السيد أحمد الموسوي الروضاتي

737

إجماعات فقهاء الإمامية

* نزول المحصب مستحب وهو نسك 235 * ليس على من ترك نزول المحصب دم 235 * يصح أن يحرم عن الصبي ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله 235 * يصح من الصبي الحج بإذن وليه إذا كان مميزا 235 * يصح من الصبي الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا 235 * إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه 235 * إذا حمل صبيا فطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأ عنهما 236 * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 * طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به 236 * إذا ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه 236 * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236 * إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236 * إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237 * إذا أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل 237 * إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237 * إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237 * إذا وطأها في الإحرام ووجب عليهما الحج في المستقبل فبلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما 237 * إذا وطأ المحرم ناسيا لا يفسد حجه 237 * إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 238 * إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238 * القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القرآن 238 * إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما 238 * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238 * في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238 * إذا وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى 239 * إذا وجب عليه الهدي في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة 239 * الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 239